وفيه قول ثالث وهو: أن دية شبه العمد [٢/ ٢٧٧/ألف] أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والنخعي.
وفيه قول رابع وهو: أنها أرباع، ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض، وبه قال النعمان، ويعقوب.
وفيه قول خامس وهو: أن دية شبه العمد أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: [ومالك] (١) لا يعرف شبه العمد، وقد ذكرت ذلك عنه.
[٥ - باب أسنان الإبل في دية الخطأ]
قال أبو بكر:
م ٤٩٦٤ - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.
فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق (٢) الذين قالوا: أن دية الخطأ أخماس فريقين.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.(٢) في الأصلين "افترقوا".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute