[٢٨ - باب كسر اليد والرجل]
قال أبو بكر:
م ٥٠٣٨ - واختلفوا في كسر اليد والرجل.
فروينا عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة ففيها حقتان. وفيه عن عمر بن الخطاب اختلاف.
وقال شريح: يعطى أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن صنعته.
وقال إسحاق: إذا جبر على غير عثم ولا شلل ففيها حكومة.
٢٩ - باب الظفر يجنى عليه فيسود أو يَعْوَرُّ
م ٥٠٣٩ - قال ابن عباس في الظفر يسود أو يعور: فيه خمس دية الإصبع.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال مجاهد: إذا أعورت فناقة.
وقال مالك، والشافعي: فيه حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.