هذا قول النخعي، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي [٢/ ٢٨٤/ب].
واختلف عن مالك في الإبهام، فأخذ قوليه كقول سائر أهل العلم.
والقول الثاني: أن فيها ثلاث أنامل مثل غيرها.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
م ٥٠٣٦ - واختلفوا في اليد الشلاء تقطع.
فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها.
وبه قال مجاهد (١).
وهو قياس قول أحمد، وإسحاق.
وقياس قول الزهري: أن فيها نصف الدية (٢).
وقال الشافعي، والنعمان: فيها حكومة.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٥٠٣٧ - وإن ضربت اليد الصحيحة فَشُلَّتْ: ففيها ديتها تامة، في قول مالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول. ولا أحفظ عن أحدٍ خلاف ما قالا.
(١) "وبه قال مجاهد" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "نصف ديتها".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute