م ٥٢٨٣ - والمُثْلَة في مذهب مالك أن يصيب (١) العبد بالنار، أو يقطع منه الإصبع، وما أشبه ذلك.
[٣٢ - باب الكلام الذي يوجب العتق والذي لا يوجبه]
قال أبو بكر:
م ٥٢٨٤ - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: أنت معتق، يريد به لله عز وجل، أنه حر.
م ٥٢٨٥ - وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو: لا ملك لي عليك.
أو: لا ملك عليك (٢).
فإن قال: لم أعتقه، أو قال: لم أرد عتقاً، فإنه يحلف، ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.
م ٥٢٨٦ - وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية، فهو سواء، ولا يعتق واحد منهما، لأن هذا دعاءٌ وكلام لطيف، وهذا موجود في كلام الناس.
(ح ١٥٦٦) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - "أنه قال لأنس يا بني".
(١) وفي الدار "يصاوب".(٢) "أولا ملك عليك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute