(ح ١٤٥٦) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيِّرها ولا يقيدها".
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال (١): وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضرباً، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز (٢) ضربه [٢/ ٢٥٨/ألف] تعزيراً وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (٣) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.
٤٤ - باب مسائل (٤)
قال أبو بكر:
م ٤٧٨٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن العبد إذا أقر بالزنى، أن الحد يجب عليه: أقر مولاه بذلك أو أنكره.
هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
م ٤٧٨٨ - وكذلك المدبرة، وأم الولد، والمكاتب، والمعتق بعضه.
(١) وفي الدار "قالوا". (٢) وفي الدار "فأجازوا". (٣) وفي الدار "ومنعوا". (٤) وفي الدار "مسائل".