وقال حماد بن أبي سليمان: إذا كانت مضغة، عتقت به، وبه قال الأوزاعي.
قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما، لا شك فيه، وهو أن تسقط سقط مخلقاً، أو فيه خلق من يد، أو رجل، أو ما أشبه ذلك، فأما ما فيه شك، لا تصير به أم ولد.
[٤ - باب أم ولد النصراني تسلم]
قال أبو بكر:
م ٤٣١١ - واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم.
فقال مالك: تعتق.
وقال النعمان: تسعى في قيمتها، وبه قال الحسن (١).
وقال الأوزاعي (٢): تقوم قيمة، ثم يلغى الشطر، وتؤدي الشطر، وهي حرة.
وقال الشافعي: تحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما يعمل مثلها، وتعتق بموته، وبه قال أحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: [٢/ ١٠٠/ألف] وكذلك نقول (٣).
[٥ - باب جناية أم الولد]
م ٤٣١٢ - المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: جناية أم الولد على
(١) "وبه قال الحسن" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "وبه قال الأوزاعي".(٣) "نقول" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute