[٢ - باب دعوى اللقيط]
قال أبو بكر:
م ٤١٢١ - وإذا ادعى الذي التقط اللقيط، وهو حر- أنه ابنه: قبل قوله، ولحق به نسبه (١)، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وقال قائل: لا يقبل قوله:
(ح ١٣٤٣) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي".
وقل من يقول هذا.
م ٤١٢٢ - واختلفوا في اللقيط، يوجد في مصر من أمصار المسلمين، فادعاه ذمي: فقال الشافعي: نجعله مسلماً، لأنا لا نعلمه كما قال، وبه قال المزني (٢).
وقد قال الشافعي غير ذلك.
وقال أبو ثور: لا يقبل قول الذمي أنه ابنه، لأنه يحكمون له بحكم الإسلام، وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلما.
وقال ابن الحسن: أجعله ابنه، وأجعله مسلما.
م ٤١٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة: لو ادعت اللقيط، أنه ابنها: أن قولها لا يقبل.
هذا قول الثوري، والشافعي، ويحيى بن آدم، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
(١) "نسبة" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "وبه قال الثوري".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute