م ٤٨١٦ - وحكم العبد والمدبر والمكاتب والمعتق (١) بعضه، كذلك لا حد على قاذفهم.
م ٤٨١٧ - وإذا قذف الرجل من يحسبه عبدا، فإذا هو حر، فعليه الحد، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٨١٨ - واختلفوا فيمن قذف أم ولد لرجل.
فقال ابن عمر، والنخعي، ومالك (٢) والشافعي: عليه الحد إذا ِقذفها بعد موت السيد.
وهذا على مذهب من يمنع بيع أمهات الأولاد.
وقد روينا عن الحسن البصري أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد.
[٥٦ - باب نفي الرجل من أبيه، أو من قبيلته]
قال أبو بكر:
م ٤٨١٩ - واختلفوا في الرجل يقول للرجل من العرب: يا نبطي، أو يقول: لست من بني فلان.
فقال الشعبي، وحماد بن أبي سليمان: لا حد عليه، وبه قال النعمان.
وقال الزهري: عليه الحد، وبه قال مالك.
(١) "والمعتق" ساقط من الدار.(٢) "ومالك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute