وكان الشافعي، يجعل جناية العبد المرتد في رقبته، فإن فداه السيد قتل على الردة، وإن لم يَفْده قتل على الردة ولا شيء للمجني عليه على مولى العبد شيء (١).
[٧ - باب ما يجب على من سب نبي الله - صلى الله عليه وسلم -]
قال أبو بكر:
م ٥١٨٧ - أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل.
وممن قال ذلك: مالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب الشافعي.
وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الذمة، وما هم (٢) عليه من الشرك أعظم.
قال أبو بكر: ومما يحتج به في هذا الباب قصة كعب بن الأشرف.
(ح ١٥٣٩) وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله
ورسوله" فانتدب له جماعة بإذن النبي- صلى الله عليه وسلم - فقتلوه.
(١) "على مولى العبد شيء" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "فإنهم عليه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute