الإِسلام وهي في العدة فهما على النكاح. هذا قول النخعي، والشعبي، والحكم، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال أبو بكر: القول الأول أصح، لقوله عز وجل: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}.
[١٨ - باب ذبيحة المرتد]
قال أبو بكر:
م ٥٢٠٤ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.
فقال مالك، والشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور: لا تؤكل ذبيحته.
وقال إسحاق: ذبيحة المرتد إذا ذهب إلى النصرانية جائزةٌ.
وحُكي ذلك عن الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.
[١٩ - باب استتابة القدرية، وسائر أهل البدع]
م ٥٢٠٥ - واختلفوا في استتابة أهل البدع، مثل القَدَرية،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.