وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وذلك أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد"، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.
م ٣٣١١ - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [٢/ ٩٥/ألف] ما على البالغ.
وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:
م ٣٣١٢ - وأما الأمة المزوجة (١) فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.
م ٣٣١٣ - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد (١) على أم الولد إذا مات سيدها.
قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.
[٢ - باب ما تجتنبه المرأة احدادها على الزوج]
قال أبو بكر:
(ح ١١٦٦) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس
(١) في الأصل " الآية الزوجة".(١) في الأصل " أن الاحداد" وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute