وقال أبو ثور: لا يحنث في الكتاب، وكذلك (١) لو أومأ، أو أشار إليه.
قال أبو بكر: لا يحنث في الكتاب والرسول.
[٥١ - باب لزوم الغريم]
م ٤٥٦٨ - قال أبو بكر: وإذا حلف الرجل (٢) ألا يفارق غريمه، حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه.
فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وبه نقول.
م ٤٥٦٩ - وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه.
حنث في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي يوسف (٣)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان، ومحمد.
م ٤٥٧٠ - ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه، ثم وجد فيها زيوفاً.
حنث في قول مالك.
ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٥٧١ - ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه
(١) "وكذلك لو ... إلى قوله: في الكتاب" ساقط من الدار،(٢) "الرجل" ساقط من الدار.(٣) "وأبي يوسف" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute