وقال أحمد بن حنبل: السدس، إلا أن تعول الفريضة، وقال مرة: ينظر كم تكون الفريضة من السهام، فيعطى منه سهما أقل ما يكون من السهام. وقال شريح ترفع السهام فيكون للموصي له سهم. وقال الشافعي: في الرجل يقول: لفلان نصيب من مالي أو جزء، أو بحظ، فذلك كله سواء، ويقال للورثة: أعطوه منه ما شئتم، لأن [[كل]] شيء جزء، ونصيب، وحظ.
وقال أبو ثور: يعطى سهماً من أربعة وعشرين سهما إذا أوصى له بسهم من ماله، وإذا أوصى بجزء من ماله أو بنصيب، أو بطائفة: فكما قال الشافعي.
وفيه قول خامس: قاله النعمان: في رجل أوصى لرجل بجزء من
ماله، ثم يموت، قال: يعطيه الورثة (١)، [[إلا]] أن يكون أكثر من السدس فيكون له السدس.
[٣١ - باب وصية الرجل للرجل مثل نصيب أحد ورثته]
م ٢٤٥٢ - روينا عن أنس بن مالك أنه أوصى لثابت بمثل نصيب بعض ولده.
واختلفوا فيما يجب فيمن أوصى [١/ ٢٥٧/ألف] بمثل هذه الوصية.
فقال كثير منهم: إذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وله ثلاث بنين، يعطى الربع، وإن كان [له](٢) بنون وبنات، أعطى نصيب امرأة.
ومن قال يعطى الربع إذا أوصى له بمثل نصيب أحدهم وله ثلاثة بنين الشعبي، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
م ٢٤٥٣ - وإذا أوصى بمثل نصيب ولديه، وفيهم الذكر والأنثى، أعطى نصيب أنثى في قول هشام بن هبيرة، والثوري، والشافعي، وإسحاق.
(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: نص الكلام في الأوسط كما يلي: «وفيه قول خامس: قاله النعمان في رجل يوصي للرجل بجزء من ماله ثم يموت، قال: يعطيه الورثة ما شاءوا، وإذا أوصى بسهم من ماله ثم يموت، فله مثل نصيب أحد الورثة، إلا أن يكون أكثر من السدس فيكون له سدس، وقال يعقوب ومحمد: له مثل نصيب أحدهم إلا أن يكون أكثر من الثلث، ولا يجوز له إلا الثلث، إلا أن يسلم الورثة.» (٢) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: زيادة من الأوسط