وقال قتادة، وهو الراوي خبر جابر بن زيد: فالكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل خمسمائة.
وفيه قول ثامن قاله النعمان، قال: إذا قال: مالي في اوركين صدقة، فهذا على ما يكون فيه الزكاة.
قال أبو بكر: أصح هذه الأقاويل قول ابن عمر، وابن عباس: إن عليه كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الأيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.
[٧ - باب اليمين بالحج والعمرة]
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٠ - واختلفوا في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، فحنث.
فروينا عن (١) ابن المسيب، والقاسم بن محمد أنهما قالا: لا شيء عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه كفارة يمين.
روينا هذا القول عن الحسن البصري، وجابر بن زيد، وعطاء، وطاووس، والنخعي [٢/ ٢١٩/ب]، [وقتادة] (٢).
وبه قال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور.
(١) وفي الدار "ابن عباس".(٢) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute