[٤٨ - باب في الحين والزمان]
قال أبو بكر:
م ٤٥٦١ - واختلفوا في الرجل، يحلف ألا يعطي فلاناً ماله حينا.
فالحين في قول مجاهد، والحكم، وحماد، ومالك بن أنس: سنة.
وفيه قول ثان: روي عن ابن عباس أن الحين ستة أشهر، وبه قال أصحاب الرأي.
وكذلك قال عكرمة، وسعيد بن جبير، وعامر، وأبو عيد
في قوله تعالى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا} أنه ستة أشهر.
والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك: ستة أشهر (١).
وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: الحين ستة أشهر.
وليس عند الشافعي في الحين وقت معلوم ولا غاية (٢)، قد يكون الحين عنده مدة الدنيا.
وقال: لا نحنثه أبداً، والورع أن يقضيه قبل انقضاء يوم.
قال أبو بكر (٣): الحين والزمان على ما تحتمله اللغة، يقال: قد جئت مد حين، ولعله لم يجيء من نصف يوم.
(١) "والدهر في قول يعقوب، وابن الحسن كذلك ستة أشهر" ساقط من الدار.(٢) وفي الدار "وللحين عنده غاية " وهذا خطأ.(٣) وفي الدار "قال أبو ثور" وهو خطأ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute