[١٢ - باب إمامة المسافر المقيم]
م ٦٦٨ - أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم الإمام من اثنتين أن عليه إتمام الصلاة.
م ٦٦٩ - واختلفوا فيه إن أمّ (١) المسافر الإمام وخلفه مقيم فأتم الصلاة، فقال سافيان الثوري: لا يجزيهم وقد قضى هو صلاته.
وقال أصحاب الرأي: إن صلى المسافر بمسافرين أو مقيمين أربعاً فإن صلاة المسافر جائزة وصلاة المقيمين فاسدة.
وكان الشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان (٢) يقولون: صلاتهم كلهم تامة.
[١٣ - باب من خرج إلى سفر ثم رجع لحاجة يذكرها]
م ٦٧٠ - واختلفوا في مسافر خرج فقصر بعض الصلوات ثم ذكر حاجة ورجع، فقال سفيان الثوري: يتم الصلاة لأنه لم يبلغ سفراً يقصر فيه الصلاة.
وقال مالك: "يتم الصلاة إذا رجع حتى يخرج فاصلاً الثانية من بيته ويجاوز بيوت القرية.
(١) في الأصل "أتم" والصحيح من الأوسط ٤/ ٣٦٥ رقم المسألة ٦٨١.(٢) كذا في الأصل, وفي الأوسط بدون ذكره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute