٩ - [باب الصبية والمعتوهة] (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧٠٩ - واختلفوا في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض.
فقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور: تحصنه.
وقال أصحاب الرأي: لا تحصنه.
م ٤٧١٠ - وفي قول الشافعي: تحصنه المغلوبة على عقلها، إذا جامعها بالنكاح.
م ٤٧١١ - وكان مالك يقول: الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها.
وبه قال أصحاب الرأي، وفي قول الشافعي: يحصنها.
١٠ - [باب إحصان العبيد والإماء] (٢)
م ٤٧١٢ - واختلفوا في إحصان العبيد والإماء.
فكان مالك يقول: لا تحصن المرأة الحرة العبد، إلا أن يعتق، وهو زوجها، فيمسها بعد عتقه.
وقال في الأمة تكون تحت الحر فتعتق وهي تحته، قبل أن يفارقها: أنه يحصنها إذا كانت عتقت وهي عنده، إذا أصابها بعد العتق.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.(٢) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute