قال أبو بكر: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه، ولا يسقط من ذلك شيء بغير حجة.
[٢٢ - مسائل من باب الإقرار بالحدود]
قال أبو بكر:
م ٤٧٢٩ - قياس قول الشافعي أن الأخرس يحد إذا أقر بالزنى، بالإشارة [٢/ ٢٥٢/ألف] أو كتب ففهم عنه. وكذلك يلاعن بالإشارة.
وبه قال أبو ثور، وابن القاسم.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد، لأنه لم يتكلم، وكذلك لو شهد عليه بذلك شهود.
قال أبو بكر: يحد، ويلاعن، إذا فهم ذلك عنه.
م ٤٧٣٠ - وإذا كان الرجل يجن ويفيق، فأقر في حال إفاقته بالزنى: حد في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وإن أقر أنه زنى في حال جنونه: لم يحد.
وإن أنكر فقال: زنيت في حال جنوني، وثبتت عليه بينة أنه زنى في حال إفاقته: حد في قولهم جميعاً.
م ٤٧٣١ - وإذا أقر المحبوب أنه زنى، أو شهدت بذلك عليه بينة: لم يحد، وكان كذباً منه أو منهم. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٧٣٢ - وإذا أقر الخصي الذي ليس بمجبوب، أنه زنى، أو شهدت عليه به بينة: حد في قولهم جميعاً.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.