وبه قال أصحاب الرأي.
م ٤٨٤٣ - وقال الشافعي إذا قال: أنت أزنى من فلان، لم يكن قذفاً، ويؤدب للأذى.
فإن أراد به القذف: حد.
وإن قال: أنت أزنى الناس، لم يكن قاذفاً، إلا أن يريد القذف فيعزر (١).
وقال أصحاب الرأي: في ذلك: لا حد عليه.
م ٤٨٤٤ - وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بمجنونة، فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٨٤٥ - وإذا أقر الرجل بالزنى أربع مرات بامرأة بعينها فعليه الحد.
فإن جاءت المرأة تطالبه بقذفها، ولها عليه بينة بذلك (٢): حد لها، في قول أبي ثور، ويشبه أن يحد في قول الشافعي.
وقال النعمان: لا يحد.
قال أبو بكر: هذا لا معنى له.
[٦٠ - باب قذف الرجل الجماعة بكلمة واحدة]
قال أبو بكر:
م ٤٨٤٦ - اختلف أهل العلم في الرجل قذف النفر بكلمة واحدة.
(١) وفي الدار "ويعزر".(٢) "ولها عليه بينة بذلك" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute