[١٤ - باب العامل يشتري أبا رب المال]
قال أبو بكر:
م ٣٨٣٠ - إذا اشترى العامل أبا رب المال بإذنه، عتق عليه، وإذا اشتراه بغير إذن (١)، فالعامل ضامن للمال، والعبد له في قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٣١ - وإذا اشترى العامل أبا نفسه.
فهو على المضاربة في قول الشافعي، وأبي ثور.
وفي قول أصحاب الرأي كذلك، إذا لم يكن في المال فضل، فإذا كان في المال فضل فهو لازم له، فعتق من مال العامل، وهو ضمان لما نقد من الثمن.
وفي قول الشافعي، وأبي ثور: العبد على المضاربة، كان في المال فضل أو لم يكن فيه فضل.
قال أبو بكر: وبه نقول لأنه: لا شيء للعامل فيه حتى يقبض رب المال رأس ماله.
[١٥ - باب نفقة المضارب]
م ٣٨٣٢ - واختلفوا في نفقة المضارب (٢) إذا سافر.
(١) وفي الدار "أمره".(٢) وفي الدار "العامل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute