الأدم، فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكراً، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها (١) بعد ثلاث، فكلوها واستمتعوا بها في أسفاركم".
(ح ١٦٧٦) وقال عبد الله بن مغفل: (٢) "إني لآخذ بغصن من أغصان الشجرة التي بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس تحتها، فبايعناه على أن لا نَفِرَّ، وشهدته حين نهى عن نبيذ الجر، وشهدته حين أمر بشربه، وقال: اجتنبوا المسكر".
٧ - باب تحريم الخمر (٣)
قال أبو بكر: قال الله جل ثناؤه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
(ح ١٦٧٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "حرم الخمر".
(١) وفي الدار "أن تأكلوا منها". (٢) في الأصلين "عبد الله بن مغفل" والصواب ما أثبته، كما في مسند أحمد. (٣) وفي الدار "باب أبواب تحريم الخمر"