وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [٢/ ١١٢/ب]، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.
وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.
[٢٤ - باب قدر ما يجوز من بيع العرايا]
م ٣٤٣٥ - اختلف أهل العلم في قدر ما يجوز من بيع العرايا.
(ح ١٢١٠) ففي خبر أبي هريرة خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق شك الراوي فيه.
وقال مالك: خمسة أوسق، لا يجازو ذلك.
وقال الشافعي: لا أفسخ البيع في خمسة أوسق، وأفسخه في أكثر من ذلك.
قال أبو بكر: لا يجوز أن يستثنى من نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.