وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بالدقيق بالقمح وزناً بوزن، ويكره كيلاً بكيل، هذا قول أحمد، وإسحاق.
وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس به متفاضلاً، هذا قول أبي ثور.
قال أبو بكر: بيع الحنطة بالدقيق متفاضلاً لا يجوز، وبيع مثلاً بمثل لا أفسخ البيع فيه، ولا أعلم حجة تمنع من بيعه مثلاً بمثل.
[٥٧ - باب الحنطة بالسويق، والسويق بالدقيق، والخبز بالخبز]
م ٣٤٩١ - واختلفوا في بيع الحنطة بالسويق.
فقال مالك: لا بأس بذلك متفاضلاً، وبه قال أبو ثور.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع ذلك مثلاً بمثل، ولا متفاضلاً يداً بيد، ولا نسيئة.
م ٣٤٩٢ - وقال مالك، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا بأس أن يبيع ذلك السويق بالدقيق متفاضلاً.
وقال الشافعي والنعمان: لا يجوز ذلك مثلاً بمثل ولا متفاضلاً.
م ٣٤٩٣ - واختلفوا في بيع الخبز بالدقيق.
فقالت طائفة: لا بأس به متفاضلاً، هذا قول مالك، والليث بن سعد، وأبي ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
وقال أحمد: لا يعجبني.
م ٣٤٩٤ - ولا يجوز [بيع الخبز بالخبز] (١) في قول الشافعي.
(١) ما بين القوسين سقط من الأصل، والإثبات من الأوسط ٣/ ٣٣٩/ ألف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.