قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٣٥٧٨ - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير.
فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم، وقالوا: لا يجوز حتى يبين رأس مال كل واحد منهما.
وفيه قول ثان: وهو أن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.
قال أبو بكر: هذا أصح.
[٩٢ - باب الرجل يسلم ما يكال فيما يوزن، وما يوزن فيما يكال]
م ٣٥٧٩ - قال الثوري: أسلم ما يكال ولا يوزن فيما يوزن ولا يكال، وأسلف ما يوزن ولا يكال فيما يكال ولا يوزن.
وذكر قول الثوري لأحمد فقال: هذا لا يعجبنا، وهذا قول أبي حنيفة [٢/ ١٣٢/ب].
وقال إسحاق: هو جائز.
وقال الشافعي: في الأطعمة كلها لا يجوز أن يسلم بعضها في بعضها، ولا يجوز ذلك في العروض إذا لم تكن مأكولاً ولا مشروباً.
[٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره]
م ٣٥٨٠ - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول
الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.