ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر، قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها، ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرضٍ، وقال آخر: بحيوان.
وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي: بيع الزيادة في العطاء بعرض.
وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي: بيع [٢/ ١١٠/ب] الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن يقبضها.
وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك، هكذا قال مالك قال: لا يجوز بعرض ولا بغيره، وبه قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الكوفي.
وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قولاً ثالثاً: قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها نفسي، وولدي.
قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم.
[١٥ - باب النهى عن بيع المرء ما ليس عنده]
قال أبو بكر:
(ح ١١٩٦) جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: لا تبيعن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.