(ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.
قال أبو بكر: هذا أصح.
[٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة]
م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.
فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.
(ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق".
قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.
وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.
وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.
[٣٢ - باب المسترسل الذي لا يماكس ومن في معناه]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.