م ٣٥١٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا باعه سلعة عن رضا غيره، كان الذي شرط له الخيار الرد ولم يكن للبائع.
[جماع أبواب العيوب التي تكون في السلع المشتراة وتحريم ذلك]
[٧١ - باب النهي عن كتمان المعيوب التي تكون في السلع وتحريم ذلك]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٥٤) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: الدين النصيحة.
(ح ١٢٥٥) وثبت أنه قال: "من غشنا فليس منا".
(ح ١٢٥٦) وثبت عنه أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.
(ح ١٢٥٧) وروينا عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا إلا بينه له.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.