لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.
وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: واحتج الشافعي.
(ح ١٢٢٩) بحديث مرسل لايثبت.
[٣٨ - باب النهي عن بيع الماء]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٣٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء [٢/ ١١٦/ألف].
ودل خبر إياس بن عبد المزني، وخبر أبي هريرة على أن النهي إنما وقع على بيع فضل الماء.
(ح ١٢٣١) وثبت عنه أنه قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.