وإذا قال: ثلث مالي في بني فلان (١)، فإن أبا ثور حكى عن الشافعي قولين، أحدهما: أنه يعطي منهم ثلاثة فصاعداً، والآخران (٢): لا يجوز.
قال أبو ثور: ومن أعطى منهم جاز.
وبه نقول، مثل أن يجعل ثلثه للمساكين، وهم لا يحصون.
وقال أصحاب الرأي: الوصية باطلة.
[١٣ - باب وصية الرجل لمواليه]
م ٢٤٢٢ - واختلفوا في الرجل يوصي لمواليه بثلثه، وله موالي من فوق، وموالي من أسفل.
فحكى أبو ثور عن الشافعي فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقفه حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطلة.
وقال أبو ثور: يقرع بينهما.
وقال ابن القاسم: هو للموالي الذين من أسفل.
(١) في الأصل: "في لبني فلان"، والتصحيح من الأوسط.(٢) في الأصل: "أو الآخر".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute