وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهناً بحقي: درأنا عنه الحد.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
٦ - باب السارق يذكر أن رب المنزل (١) أمره بالدخول
قال أبو بكر:
م ٤٥٩٩ - واختلفوا في السارق تثبت عليه البينة أنه سرق، فيدّعي (٢) أن رب المترل أمره بالدخول.
فقالت طائفة: تقطع يده، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.
وقال أحمد، وإسحاق: إذا شهدوا عليه أنه سرق: تقطع يده.
[٧ - باب القطع بعد حين من الزمان]
م ٤٦٠٠ - واختلفوا في القطع في السرقة بعد حين من الزمان.
فقالت طائفة: تقطع يده، هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور.
(١) وفي الدار "رب المال".(٢) وفي الدار "فيه غير" وهو تصحيف واضح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute