قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح ١٤١١) للثابت بن عن النب - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في رُبعِ
دينارٍ فصاعداً".
[٢ - باب الرجلين يسرقان ما إذا سرقه الرجل الواحد قطعت يده]
قال أبو بكر:
م ٤٥٩١ - واختلفوا في الرجلين، يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد.
فإن مالك، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليهما القطع.
وشبه بعضه ذلك بالرجلين يقطعان يد الرجل معاً (١)، أن عليهما جميعاً القطع.
وكان سفيان الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي يقولون: لا قطع عليهما حتى تكون حصة كل واحد منهما، ما تقطع فيه اليد.
م ٤٥٩٢ - وإذا سرق الرجل من رجلين شيئاً يسوى ما تقطع فيه اليد.
قطعت يده، في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ٤٥٩٣ - وإذا قال السارق، سرقت من الرجلين ثوباً، فقال أحدهما: غصبتنيه (٢).
(١) وفي الدار "جميعاً" بدل "معاً"(٢) وفي الدار "غصبته".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute