وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.
وبه قال المدني، والكوفي (١).
وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.
قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.
٨ - باب مسألة (٢)
م ٤٣٨١ - واختلفوا في الرجل، يقول لرجل: أنا أهديك، ففي هذه أقاويل:
أحدها: إنه يُحجُّه، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: يهدي كبشاً.
وعن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه - أنه قال: يهدي وقال قتادة يهدي بدنه.
وقال الحسن البصري، والأوزاعي: يكفر عن يمينه.
وفيه قول سادس: في الرجل يقول: هو يحمل فلاناً إلى بيت الله، قال يمشي، ويهدي.
(١) "والكوفي" ساقط من الدار.(٢) "باب مسألة" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute