فقالت طائفة: إذا حلف ألا يأكل الشيء، فأكره على أكله: لم يحنث.
هذا قول أبي ثور.
وقال الشافعي: يمين المكره غير ثابتة عليه.
وقال أصحاب الرأي: يحنث.
م ٤٥٢٦ - وإذا حلف ألا يدخل دار فلان (١) فاحتمل، فأدخل.
فإن الثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا يحنث وبه قال الشافعي، تراخى أو لم يتأرخ.
وقال مالك: إن أدخل مربوطاً، فلا شيء عليه.
وروي عن النخعي أنه قال: إذا أدخلها مربوطاً، فقد دخل.
وقال الأوزاعي في امرأة حلفت على شيء، فأحنثها زوجها كرها، فكفارتها عليه (٢).
٤٢ - باب مسالة (٣)
م ٤٥٢٧ - وإذا حلف ألا يأكل تمراً فأكل حيساً، لم يحنث في قول أبي ثور.
ويحنث في قول أصحاب الرأي
م ٤٥٢٨ - وإذا حلف ألا يأكلُ طعاماً، فمضغه ورمى به، لم يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
(١) وفي الدار "بيتاً".(٢) وفي الدار "عليها".(٣) "باب مسألة" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute