في بئر ولا فحل".
وقال أصحاب الرأي في العين، أو النهر، أو البئر يشتريها الرجل بأصلها (١): فيها الشفعة.
قال أبو بكر: وبقول يحيى الأنصاري أقول، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وقعت الحدود فلا شفعة".
دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القسم.
م ٣٦٧٦ - واختلفوا فيمن باع حصته من طريق أو عرضه دار واسعة، بين جماعة تحتمل القسم.
ففي قول الشافعي: فيها الشفعة.
وقال مالك بن أنس: لا شفعة فيه، وكان يرى الشفعة في الحمام.
[٥ - باب الشفعة للغائب]
قال أبو بكر:
(١) كذا في الأصل، وفي العمانية/ ٢٥٣، وفي الدار " يشتريها إلى أجل فأصلها".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.