وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.
وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (١) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.
قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.
[١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟]
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٦ - كان مالك، والشافعي، والنعمان (٢)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.
وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.
وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.
[١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار]
(١) "وهو" ساقط من الدار، ومن العمانية/ ٢٦٢.(٢) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ ٢٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute