العرض المشترى به (١) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.
م ٣٦٩٠ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم، وأعطي قيمته.
م ٣٦٩١ - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.
[١٧ - باب الشقص المشترى إلى أجل]
قال أبو بكر:
م ٣٦٩٢ - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (٢).
فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.
وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.
وقال البتي: إذا وثق له أخذها.
وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.
وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (٣) الأجل ثم يأخذ.
(١) كذا في الأصل، والعمانية/ ٢٦٥، وفي الدار "كذلك". (٢) وفي الدار "الشقص المشتري بثمن آجل". (٣) وفي الدار: "يجيء الأجل"، وفي العمانية/ ٢٦٧" حتى يحل الثمن".