كلُّه ولا يجد صاحب الشقص لحصته (١) الثمن الذي (٢) يصيبه مع أصحابه عبد بيع الكل.
فقالت طائفة: يكره الذي أبي البيع على ذلك، ويتوقف في السوق فيباع، هذا قول مالك.
قال: وكذلك البعير، والثوب، وكل ما لا يستطاع قسمه.
وقال مالك: في العبد يُقَوَّمُ ويباع عليهم، فيشتريه من يريده.
وبه قال أبو ثور في الدار تباع أو يشتري أحدهما من صاحبه.
وقال الشافعي: "لا يباع عليهم. ويقال لهم: تراضوا في حقوقكم بما شئتم: كان الذي بينهم سيف، أو عبد، أو غيره".
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح القولين، والله أعلم بالصواب.
٩ - باب قَسْم الرقيق، والأنعام، والثياب، وسائر الأمتعة سوى الرِباع، والأَرضين
قال أبو بكر:
م ٥٤٣٧ - كان مالك بن أنس يقول في الرقيق، والغنم، والأشياء التي
(١) وفي الدار "بحصته".(٢) "الذي يصيبه ... إلى قوله. ويتوقف في السوق" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute