ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
م ٤٥٥٤ - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.
[٤٦ - باب اليمين الخدمة]
قال أبو بكر:
م ٤٥٥٥ - وإذا حلف على خادمة، قد كانت تخدمه، ألا يستخدمها، فكانت تخدمه، ولا يأمرها، ولا نية له.
لم يحنث في قول أبي ثور.
قال أبو بكر (١): وبه نقول.
وقال أصحاب الرأي: يحنث إن كان يملك الخادم، وإن كان لا يملكها لم يحنث.
قال أبو بكر: لا فرق بينهما.
م ٤٥٥٦ - وإذا حلف ألا تخدمني فلانة، فخدمته، بأمره أو بغير أمره، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر (٢): وبه نقول.
[٤٧ - باب في الركوب]
م ٤٥٥٧ - وإذا حلف ألا يركب دابة، ولا نية له، فإن ركب بغلاً، أو حماراً،
(١) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.(٢) "قال أبو بكر" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute