وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، وإن كان في مجالس شتى، فكفارات شتى، روي هذا القول عن عمرو بن دينار، وقتادة.
وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة، إذا حلف على أمور شتى، أو على شيء واحد، مراراً، في مجلس، أو مجالس، هذا قول أحمد، وإسحاق.
وقال الشافعي (١): عليه في كل يمين كفارة، إلا أن يريد التكرير.
وقال أصحاب الرأي: عليه يمينان إذا حلف مرتين، إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى، فيكون عليه (٢) كفارة واحدة.
٣٥ - باب مسألة (٣)
م ٤٤٧٤ - واختلفوا فيمن قال: إن حلفت بطلاقك، فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق.
فقالت طائفة: تقع علي الطلقة الأولى والثانية، إن كان دخل بها، وكانت في عدة منه، لأنه حلف بطلاقها في المرة الثانية فصارت طالقاً بالتطليقة الأولى [٢/ ٢٢٨/ألف].
(١) في الأصل "النعمان" وهذا من الدار، وهو الصحيح. (٢) "عليه" ساقط من الدار. (٣) "باب مسألة" ساقط من الدار.