دينار، ومالك، والشافعي يقولون في أولاد المكاتب: للسيد إذا كاتبه وله أولاد.
وقال النخعي، وأحمد، وإسحاق: هم عبيده.
وقال النخعي: إذا كانت له سرية، فالسرية فيما كوتب عليه، وأما الولد فمملوكين، وبه قال مالك، والليث بن سعد، ويشبه مذهب الشافعي أنهم كلهم للسيد.
٧ - باب اشتراط السيد على المكاتب، والمكاتب (١) على السيد أن ما ولدت من ولد فهم رقيق، والولد الذي (٢) يلدون هو (٣) في المكاتبة
قال أبو بكر:
م ٤١٩٥ - أجاز عطاء في المكاتبة أن يشترط عليها أهلها (٤) أن ما ولدت في الكتابة فهم عبيد لنا، ويجوز ذلك في المكاتب.
وقال سفيان الثوري: ذلك باطل.
وقال مالك: لا يجوز، وتفسخ الكتابة.
(١) وفي الدار على المكاتبة، والمكاتبة على".(٢) وفي الدار "الذين".(٣) "هو" ساقط من الدار.(٤) "أهلها" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute