[١٤ - باب وطء الرجل مكاتبته]
قال أبو بكر:
م ٤٢١٥ - واختلفوا في الرجل يطأ مكاتبته.
فقال الثوري، والحسن بن صالح، والشافعي: لا حد عليه.
وقال الشافعي: يعزر، إلا أن يكون جاهلا.
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد، هذا قول الزهري، والحسن البصري.
وقال الأوزاعي: يجلد الرجل مائة، بكرا كان أو ثيباً، وتجلد الأمة خمسين جلدة.
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة إلا سوطًا، هذا قول قتادة.
وفيه قول رابع: وهو أن له أن يطأها إن شرط ذلك عليها.
هذا قول سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.
وقال إسحاق (١) ومالك: إن وطئها فلا شيء عليه، وإن استكرهها عوقب في استكراهه إياها.
وممن قال لا يصلح للرجل أن يطأ مكاتبته: الحسن البصري، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد (٢)، والثوري، والأوزاعي، والشافعي.
(١) "إسحاق" ساقط من الدار.(٢) "والليث بن سعد" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute