م ٤٩٣٩ - وإن كان القاتل الأول عامداً، والقاتل الثاني مخطئاً، ففيها أقاويل:
أحدها: أن لا شيء لورثة المقتول الأول، والدية لأولياء المقتول الثاني، هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، والنخعي.
والقول الثاني: أن الدية لورثة المقتول الأول، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
وقد ذكرت مذهب الشافعي في هذا الباب، وهو أصح المذاهب.
[٣١ - باب إصابة الحدود في الحرم]
قال أبو بكر:
م ٤٩٤٠ - واختلفوا في الرجل يصيب حداً خارجاً (١) من الحرم، ثم يدخل الحرم، أو يصيب في الحرم حداً.
فقالت طائفة: "من قتل أو سرق في الحل، ثم دخل الحرم: فإنه لا يجالس، ولا يكلم، ولا يؤوى (٢)، ويناشد حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه.
ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم، فأرادوا أن يقيموا [٢/ ٢٧٤/ألف] عليه ما أصاب (٣): أخرجوه من الحرم إلى الحل.
وإن قتل أو سرق في الحرم: أقيم عليه في الحرم".
(١) في الأصل: "خارجاً" والتصحيح من الدار.(٢) وفي الدار: "ولا يرى".(٣) وفي الدار: "فأرادوا أن يقيموا عليهما أصاب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute