أحدهما: ألا يباع إلا من نفسه، روينا هذا القول عن ابن سيرين.
والقول الثاني: قول الشعبي قال: يبيعه الجريء، ويهابه الورع.
والقول الثالث: قول الليث بن سعد، قال: يكره بيعه، فإن جهل إنسان أو غفل، فباعه، فأعتقه الذي اشتراه، فإن بيعه جائز، وولاؤه لمن أعتقه.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
(ح ١٣٦٢) للثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه باع مدبراً.
ولإجماع عوام (١) أهل العلم، على أن حكمه: حكم الوصايا، إذ هو من الثلث.
وإذا كان له أن يرجع في جميع وصاياه، فحكم المدبر: حكم سائر الوصايا، مع أن السنة مستغنى بها عن كل قول.
[٤ - باب بيع خدمة المدبر]
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٠ - واختلفوا في بيع خدمة المدبر.
فقالت طائفة: لا يجوز بيعه، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي، وكره ذلك عطاء.
وفيه قول ثان: وهو أن بيع خدمته [منه] (٢) جائز، هذا قول سعيد ابن المسيب، والزهري، والنخعي.
(١) "عوام" ساقط من الدار.(٢) ما بين المعكوفين من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute