١٨ - باب اختلافهم في التداوي بالخمر، والاستعاطة (١) به، وشربه عند الضرورة
م ٥٣٤٨ - واختلفوا في التداوي بالخمر، وشربه عند الضرورة.
فكرهت طائفة ذلك. وسقى غلام لابن عمر بعيراً له خمراً فتوعّده.
وقال عبد الله بن مسعود "لم يجعل الله شفاءكم فما حرم عليكم".
وقيل لابن عمر: إن النساء يمتشطن بالخمر، فقال ابن عمر: ألقى الله في رؤوسهن الحاصَّة.
وروينا عن حذيفة أنه ذكر له نساء يمتشطن بالخمر، فقال: تطيبن بالخمر لاطيبهن الله.
وكره عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وعبد الكريم، وعكرمة، والثوري الإمتشاط بالخمر.
(١) وفي الدار "والامتشاط".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.