وكره [٢/ ٣٢٢/ألف] أصحاب الرأي أكلَ الضب.
قال أبو بكر: [وأكل الضب] (١) لا بأس به، لأن خبراً لم يأت بتحريمه، وإنما تركه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه عافه، وأكِلَ بحضرته فلم ينه عنه.
(ح ١٥٩٤) وخبر سعد بن أبي وقاص عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرِّم من أجل مسألته".
يدل على إباحة أكل الضب.
[١٣ - باب الأرنب، واليربوع، والوبر، والقنفذ]
قال أبو بكر:
(ح ١٥٩٥) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتي بأرنب فقال النبي- صلى الله عليه وسلم -:
م ٥٣٣١ - وكان سعد بن أبي وقاص يأكله.
(١) ما بين المعكوفين من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.