هذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد (١)، وإسحاق، وأبي ثور.
وقالت طائفة: ليس لهم إلا الدم، إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، إلا أن يشاء القتل أن يعطي الدية، هذا قول النخعي.
وقال مالك: ليس للأولياء إلا القتل.
وكان قتادة ومالك يقولان: لهم أن يصالحوا على ثلاث ديات.
قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن أولياء المقتول بالخيار: فأما الكتاب، فقوله عز وجل:{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
(ح ١٤٩١) وأما السنة فقول النبي: "من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدى (٢)، وإما أن يقتل".
٣٥ - باب عفو المجني عليه عن (٣) الجناية، وما يحدث منها إذا كانت الجناية عمداً
قال أبو بكر:
(١) "وأحمد" ساقط من الدار. (٢) وفي الدار: "أن يعفوا". (٣) وفي الدار: "من الجناية".