لأن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر به، وقضاء ديون الناس ليس بواجب على أحد (١).
(ح ١٣٠٥) وثبت أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "عودوا المرضى، وفُكوا العاني".
٨ - باب الكفالة في الحدود وبالنفس (٢)
قال أبو بكر:
م ٣٨٥٩ - الأكثر من علماء الأمصار لا يرون الكفالة في الحدود جائزة، إذ غير جائز أن يحدّ الضامن، ولا يؤخذ بفعل غيره.
وممن قال لا كفالة في الحدود: الحسن البصري، وشريح، والشعبي.
وروي ذلك عن مسروق، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
م ٣٨٦٠ - واختلفوا في الرهن في الكفالة.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: لا يكون رهناً حتى يغرم المال.
وأجاز عبيد الله بن الحسن الرهن في ذلك.
م ٣٨٦١ - واختلفوا في الكفالة بالنفس.
فأوجب ذلك أكثر من أهل العلم، هذا مذهب شريح، وبه قال
(١) وفي الدار "عليهم".(٢) وفي الدار "الحدود بالنفس".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute