[٣ - باب مسألة]
قال أبو بكر:
م ٣٨٤٩ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحوالة (١) بجعل يأخذه الحميل، لا تحل، ولا تجوز.
م ٣٨٥٠ - واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط.
فكان الثوري يقول: إذا قال الرجل للرجل: أكفل عني ولك ألف درهم، فإن الكفالة جائزة وترد عليه (٢) الألف درهم.
م ٣٨٥١ - وإذا قال: استقرض لي من فلان ألف درهم، ولك عشرة دراهم.
قال: هذا لا خير فيه؛ لأنه قرض جر منفعة.
وقال أحمد في مسألة الكفالة: ما أرى هذا يأخذ شيئاً بحق.
وقال إسحاق: ما أعطاه من شيء، فهو حسن.
وقال أحمد (٣) في المسألة الثانية في القرض: لا بأس به.
وقال إسحاق: أكرهه.
[٤ - باب الكفالة بدين غير مسمى ولا معلوم قدره]
م ٣٨٥٢ - واختلفوا في الرجل، يقول للرجل: كل حق لك على فلان فأنا له ضامن.
(١) وفي الدار "الحمالة"، وفي العمانية /٣٥٢ "المحال".(٢) وفي الدار "إليه".(٣) وقال أحمد إلى آخر الفقرة، ساقط من الدار، وثابت في العمانية /٣٥٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute