ويلزم من أطلق المال لليتيم (١) لوجود أحد المعنيين فيه، ما أجاب به في هذه المسألة، وقال: ما حظر بمعنيين لا يجوز إطلاقه إلا بوجود المعنيين.
[١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله]
قال أبو بكر:
م ٣٨٦٦ - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله.
فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً أو كبيراً.
واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم، تدل على ذلك.
وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال النعمان، وزفر (٢): لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.
(ح ١٣٠٦) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ كره لكم
(١) وفي الدار "مال اليتيم".(٢) "وزفر" ساقط من الدار، وثابت في العمانية /٣٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute