وقال مالك:"إذا وجدت المرأة حاملاً، وليس لها زوج، فقالت: استكرهت فلا يقبل ذلك منها، ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة- أو جاءث تدمى- على أنها أتيت (١)، أو ما أشبه ذلك".
(ح ١٤٥٥) واحتج بحديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال:"الرجم في كتاب الله حق على كل (٢) من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء [٢/ ٢٥٦/ب]، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف".
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
[٣٦ - باب وجوب الصداق للمستكرهة]
قال أبو بكر:
م ٤٧٦٧ - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.
فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.
وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
(١) في الأصلين "أو ثبت" والتصحيح من الموطأ. (٢) "كل" ساقط من الدار.